المحقق الحلي

666

المعتبر

و ( شم الرياحين ) ويتأكد في النرجس ، ويدل على كراهيته : ما رواه الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال لا ولا يشم الريحان ) ( 1 ) وينبه على أن ذلك على الكراهية : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( الصائم يشم الريحان والطيب قال لا بأس ) ( 2 ) ومثله روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام وما رواه سعد بن سعد قال ( كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به فقال لا بأس به ) ( 3 ) . والنرجس يتأكد في الكراهية ، ويدل عليه ما رواه محمد بن العيص قال " سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهي عن النرجس فقلت جعلت فداك لم ذاك ؟ قال لأنه ريحان الأعاجم " ( 4 ) . و " الاحتقان " بالجامد مكروه لرواية علي بن الحسين عن أبيه قال " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم فكتب لا بأس بالجامد " ( 5 ) . وقد سلف من القول في هذا ما عرفت . ويكره " بل الثوب " على الجسد ولعله لما يعرض معه من كثرة مسام البدن عند خروج الأبخرة ، واحتقان الحرارة في باطن البدن المقتضية إلى احتياجه إلى التبريد ، ودل عليه الكراهية : ما رواه الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام : " سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال لا " ( 6 ) ورواه الحسن بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام

--> 1 ) الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 32 ح 13 ص 66 . 2 ) الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 32 ح 1 ص 64 . 3 ) الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 32 ح 10 ص 66 . 4 ) الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 32 ح 4 ص 65 . 5 ) الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 5 ح 2 ص 26 ( واللطف : الأمانة ) . 6 ) الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 3 ح 4 ص 23 .